العلامة الحلي
247
نهاية الوصول الى علم الأصول
سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلّة المنصوصة . وعن الثاني « 1 » . نمنع عدم التمسك بالمظنون . وقد سبق الجواب عن الآيات . وعن الثالث « 2 » . انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة إلى نفيه ، لكن القاصرة أولى لأنّها على وفق الأصل ، والمتعدية على خلافه . قوله : إنّها لا تكشف عن حكم . قلنا : يكشف عن المنع من استعمال القياس . البحث السادس : في مدرك حكم الأصل اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلّة أو النصّ ؟ فقالت الشافعية بالأوّل ، لأنّ الحكم إنّما يستند إلى علّته . وقالت الحنفية بالثاني لوجوه « 3 » : الأوّل : الحكم في الأصل مقطوع به ، والعلّة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع إليها .
--> ( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 406 . ( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 406 . ( 3 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 3 / 270 ، المسألة العشرون .